والفَشُوشُ التي يَنْفَشُ لبنُها من غير حلب وذلك لسعة الإحليل ، ومثله الفَتُوح والثّرُورُ.
ومن أمثالهم: (لأَفُشَّنَّكَ فَشَّ الْوَطْبِ) أي لأخرجن غضبك وكبرك من رأسك.
ويقال: فَشّ السِّقاءَ إذا أخرج منه الريح.
ومنه الحديث:"إن الشيطان يَفُشّ بين ألْيَتيْ أحدِكم حتى يُخَيَّلَ إليه أنه أحدث"أي ينفخ نفخاً ضعيفاً.
والكَمُوشُ: الصغيرة الضرع ، وهي الكميشة أيضاً ؛ سميت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه ؛ ومنه يقال: رجل كميش الإزار.
والكَشُودُ مثل الكَموش.
والضَّبُوبُ الضيقة ثقب الإحليل.
والضَّبُّ الحَلْب بشدّة العصر.
والثَّعُولُ الشاة التي لها زيادة حلمة وهي الثعل.
والثَّعل زيادة السنّ ، وتلك الزيادة هي (الرَّاءُول) .
ورجل أثعل.
والثعل (ضيق) مخرج اللبن.
قال الهروي: وتفسير قالب لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها.
الثامنة عشرة: الإجارة بالعوض المجهول لا تجوز ؛ فإن ولادة الغنم غير معلومة ، وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولاد الغنم فيها قطعاً وعِدّتها وسلامة سخالها كديار مصر وغيرها ، بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغَرَر ، ونهى عن المضامين والملاقيح.
والمضامين ما في بطون الإناث ، والملاقيح ما في أصلاب الفحول وعلى خلاف ذلك قال الشاعر:
مَلْقُوحَة في بطنِ نابٍ حامِلِ ...
وقد مضى في سورة"الحجر"بيانه.
على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع.
وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوب بنصيب منه ؛ وبه قال أحمد.
التاسعة عشرة: الكفاءة في النكاح معتبرة ؛ واختلف العلماء هل في الدين والمال والحسب ، أو في بعض ذلك.
والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات ؛ لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] .