فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 338847 من 466147

والفَشُوشُ التي يَنْفَشُ لبنُها من غير حلب وذلك لسعة الإحليل ، ومثله الفَتُوح والثّرُورُ.

ومن أمثالهم: (لأَفُشَّنَّكَ فَشَّ الْوَطْبِ) أي لأخرجن غضبك وكبرك من رأسك.

ويقال: فَشّ السِّقاءَ إذا أخرج منه الريح.

ومنه الحديث:"إن الشيطان يَفُشّ بين ألْيَتيْ أحدِكم حتى يُخَيَّلَ إليه أنه أحدث"أي ينفخ نفخاً ضعيفاً.

والكَمُوشُ: الصغيرة الضرع ، وهي الكميشة أيضاً ؛ سميت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه ؛ ومنه يقال: رجل كميش الإزار.

والكَشُودُ مثل الكَموش.

والضَّبُوبُ الضيقة ثقب الإحليل.

والضَّبُّ الحَلْب بشدّة العصر.

والثَّعُولُ الشاة التي لها زيادة حلمة وهي الثعل.

والثَّعل زيادة السنّ ، وتلك الزيادة هي (الرَّاءُول) .

ورجل أثعل.

والثعل (ضيق) مخرج اللبن.

قال الهروي: وتفسير قالب لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها.

الثامنة عشرة: الإجارة بالعوض المجهول لا تجوز ؛ فإن ولادة الغنم غير معلومة ، وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولاد الغنم فيها قطعاً وعِدّتها وسلامة سخالها كديار مصر وغيرها ، بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغَرَر ، ونهى عن المضامين والملاقيح.

والمضامين ما في بطون الإناث ، والملاقيح ما في أصلاب الفحول وعلى خلاف ذلك قال الشاعر:

مَلْقُوحَة في بطنِ نابٍ حامِلِ ...

وقد مضى في سورة"الحجر"بيانه.

على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع.

وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوب بنصيب منه ؛ وبه قال أحمد.

التاسعة عشرة: الكفاءة في النكاح معتبرة ؛ واختلف العلماء هل في الدين والمال والحسب ، أو في بعض ذلك.

والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات ؛ لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت