ومن لطائف ونكات تفسير السمرقندي:
(أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ)
«فإنْ قِيلَ» : كيف تجوز الإجارة بهذا الشرط على أحد الأجلين بغير وقت معلوم؟
قيل له: العقد قد وقع على الثماني، وهو قوله: (أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) وإنّما خيّره في الزيادة، والإجارة بهذا الشرط في الشريعة جائزة أيضاً. انتهى انتهى {بحر العلوم، للسمرقندي} ...