فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 156467 من 466147

والتين مكيل يراعى فيه الخمسة الأوْسُق وما كان مثلها وَزْناً ، ويُحكم في التين عندهم بحكم التمر والزبيب المجتمع عليهما.

وقال الشافعيّ: لا زكاة في شيء من الثمار غير التمر والعنب ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما وكانا قوتاً بالحجاز يدّخر.

قال: وقد يدخر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما ؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قوتاً فيما علمت ، وإنما كانا فاكهة.

ولا زكاة في الزيتون ؛ لقوله تعالى: {والزيتون والرمان} .

فقرنه مع الرمان ، ولا زكاة فيه.

وأيضاً فإن التين أنفع منه في القوت ولا زكاة فيه.

وللشافعيّ قول بزكاة الزيتون قاله بالعراق ، والأوّل قاله بمصر ؛ فاضطرب قول الشافعيّ في الزيتون ، ولم يختلف فيه قول مالك.

فدلّ على أن الآية محكمة عندهما غير منسوخة.

واتفقا جميعاً على أن لا زكاة في الرمّان ، وكان يلزمهما إيجاب الزكاة فيه.

قال أبو عمر: فإن كان الرمّان خرج باتفاق فقد بان بذلك المراد بأن الآية ليست على عمومها ، وكان الضمير عائداً على بعض المذكور دون بعض.

والله أعلم.

قلت: بهذا استدل من أوجب العشر في الخضراوات فإنه تعالى قال: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} والمذكور قبله الزيتون والرمّان ، والمذكور عقيب جملة ينصرف إلى الأخير بلا خلاف ؛ قاله الكِيَا الطبريّ.

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: ما لَقِحت رمّانة قط إلا بقطرة من ماء الجنة.

وروي عن عليّ كرّم الله وجهه أنه قال: إذا أكلتم الرمّانة فكلوها بشحمها فإنها دباغ المعدة.

وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس قال: لا تكسروا الرمانة من رأسها فإن فيها دُودةً يعتري منها الْجُذام.

وسيأتي منافع زيت الزيتون في سورة"المؤمنون"إن شاء الله تعالى.

وممن قال بوجوب زكاة الزيتون الزُّهْرِي والأوزاعيّ والليث والثوريّ وأبو حنيفة وأصحابُه وأبو ثور.

قال الزهريّ والأوزاعيّ والليث: يُخْرَصُ زيتوناً ويؤخذ زيتاً صافياً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت