وأخرج أحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".
وأخرج عبد بن حميد عن عائشة قالت: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ولده ما شاء بغير إذنه.
وأخرج عبد بن حميد عن عامر الأحول قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما لنا من أولادنا؟ قال: هم من أطيب كسبكم، وأموالهم لكم".
وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن المنكدر قال"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مالاً وإن ليس عيالاً، ولأبي مال وله عيال، وإن أبي يأخذ مالي. قال: أنت ومالك لأبيك".
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: يأخذ الرجل من مال ولده إلا الفرج.
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال: الرجل فِي حل من مال ولده.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: يأخذ الوالد من مال ولده ما شاء والوالدة كذلك ولا للولد أن يأخذ من مال والده إلا ما طابت به نفسه.
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: ليس للرجل من مال ابنه إلا ما احتاج إليه من طعام أو شراب أو لباس.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهري قال: لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئاً إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف، يعوله ابنه كما كان الأب يعوله، فاما إذا كان موسراً فليس له أن يأخذ من مال ابنه فيقي به ماله أو يضعه فيما لا يحل.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد من طريق قتادة عن الحسن قال: يأخذ الرجل من مال ابنه ما شاء، وإن كانت له جارية تسراها إن شاء. قال قتادة: فلم يعجبني ما قال فِي الجارية.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهري قال: إذا كانت أم اليتيم محتاجة أنفق عليها من ماله يدها مع يده. قيل له: فالموسرة قال: لا شيء لها. والله أعلم. انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 2 صـ 49 - 65}