والرابع: الحاجة لأنه معد للمصالح.
ثم فيهم قولان:
أحدهما: أنه لأيتام أهل الفيء خاصة.
والثاني: أنه لجميع الأيتام.
وأما {الْمَسَاكِينِ} فهم الذين لا يجدون ما يكفيهم.
وأما أبناء السبيل فهم المسافرون من ذوي الحاجات، والإٍسلام فيهم معتبر. وهل يختص بأله الفيء؟ على القولين. وقال مالك: الخمس موقوف على رأي الإمام فيمن يراه أحق به، وإنما ذكرت هذه الأصناف لصدق حاجتها في وقتها.
قوله عز وجل {وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَومَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} وهو يوم بدر فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل. انتهى انتهى. {النكت والعيون حـ 2 صـ}