فإذا «2» بان أن الدليل لا بدّ وأن يكون مناسبا للمطلوب: فإما أن يكون مناسبا لجزء المطلوب، أو «3» لجملة المطلوب «3» .
فإن كان الأول: فيسمى اقترانيا.
وإن كان الثانى: فيسمى استثنائيا.
أما الاقتراني «4» : فلا بد فيه من مقدمتين، كل مقدمة تشتمل على مفردين، أحدهما: يسمى موضوعا؛ وهو المحكوم عليه، بأنه الآخر، أو ليس، والآخر: يسمى محمولا: وهو المحكوم به على الآخر أنه هو، أو ليس هو، إلا أن أحد المفردات لا بدّ وأن تكون متكررة في المقدمتين ويسمى حدا أوسط. والجزءان المختلفان في المقدمتين؛ هما جزءا المطلوب.
إلا أن ما كان منهما محمولا في المطلوب؛ يسمى حدا أكبر.
وما كان منهما موضوعا في المطلوب يسمى حدا أصغر.
والمقدمة التى فيها الأصغر؛ تسمى صغرى.
والتى فيها الأكبر؛ تسمى كبرى.
وهو أربعة أنواع: لأنه: إما أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى، موضوعا في الكبرى، وإما محمولا فيهما، وإما موضوعا فيهما، وإما موضوعا في الصغرى، ومحمولا في الكبرى.
أما النوع الأول: فشرط لزوم المطلوب عنه، إيجاب صغراه، وأن تكون في حكم الموجبة، وهى أن تكون ممكنة سالبة، وإلا فلا يلزم من الحكم على أحد المتباينين بأمر، الحكم به على
(1) انظر شرح الطوالع من 21 - 25.
(2) فى ب (و إذ)
(3) ساقط من (ب)
(4) انظر دقائق الحقائق من ل 93/ ب وما بعدها. (خ)