الرابع: ما أوجب التصديق بها قرائن الأحوال الظاهرة:
كالتصديق بنزول المطر، عند طلوع السحاب، ونحوه.
فهذه هى مقدمات الدليل الظنى.
وأما الغير ظنية «1» :
فإما أن تؤثر في النفس تأثيرا، من ترغيب ونفرة من غير تصديق بها، أو لا تؤثر شيئا أصلا./
والأولى «2» : تسمى المخيلات «2» :
وهى ما تقال لأجل الترغيب فيما يقصد الترغيب فيه، أو التنفير عما يقصد التنفير عنه: كتشبيه العسل بالمرة الصفراء، ونحوه.
فهذه هى مقدمات الدليل التخييلى.
وإن لم تكن مؤثرة تأثيرا ما، أو كانت مؤثرة، لكنها كاذبة في نفسى الأمر؛ فالدليل المركب منها يكون فاسدا.
(1) فى ب (الظنى) .
(2) فى ب (فالأولى المخيلات) .