ولما كان هذا الأصل من أعظم أصول هذا الكتاب، وأغمضها على ذوى العقول والألباب، وجب أن نقدم عليه فصولا لا يتم تحقيقه دونها؛ وهى ستة فصول.
الأول: في إثبات الإرادة الحادثة، وأحكامها.
الثانى: في أضداد الإرادة الحادثة.
الثالث: في أن الإرادة للشيء، كراهية لضده.
الرابع: في أن الإرادة الحادثة لا توجب المراد.
الخامس: فيما يجوز تعلق الإرادة به، وما لا يجوز.
السادس: في تحقيق متعلق الإرادة.