فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 338883 من 466147

وإلى الإجارة بعوض غير قابل للتبعيض بتبعيض العمل فإذا لم يتم الأجير العمل في هذه رجعت إلى مسألة عجز العامل عن العمل بعد أن قبض الأجر.

وقد ورد في الصحيح وفي حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبيء صلى الله عليه وسلم فظهر عليه أنه لم يقبلها وأن رجلاً من أصحابه قال له: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.

قال: هل عندك ما تصدقها؟ إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم"التمس ولو خاتماً من حديد"قال: ما عندي ولا خاتم من حديد ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما معك من القرآن؟ قال: معى سورة كذا وسورة كذا لسور سماها.

قال له: قد ملكتكها بما معك من القرآن.

وفي رواية أن النبي أمره أن يعلمها عشرين آية مما معه من القرآن وتكون امرأته.

فإن صحت هذه الزيادة كان الحديث جارياً على وفق ما في هذه الآية وكان حجة لصحة جعل الصداق إجارة على عمل ، وإن لم تصح كما هو المشهور في كتب الصحيح فالقصة خصوصية يقتصر على موردها.

ولم يقع التعرض في الآية للعمل المستأجر عليه.

وورد في سفر الخروج أنه رعى غنم يثرون (وهو شعيب) ، ولا غرض للقرآن في بيان ذلك.

ولم يقع التعرض إلى الأجر وقد علمت أن الظاهر أنه إنكاحه البنت فإذا لم نأخذ بهذا الظاهر كانت الآية غير متعرضة للأجر إذ لا غرض فيه من سوق القصة فيكون جارياً على ما هو متعارف عندهم في أجور الأعمال وكانت للقبائل عوائد في ذلك.

وقد أدركت منذ أول هذا القرن الرابع عشر أن راعي الغنم له في كل عام قميص وحذاء يسمى (بلغة) ونحو ذلك لا أضبطه الآن.

وقوله {فإن أتممت عشراً فمن عندك} جعل ذلك إلى موسى تفضلا منه أن اختاره ووكله إلى ما تكون عليه حاله في منتهى الحجج الثمان من رغبة في الزيادة.

و (من) ابتدائية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت