فإن الذكر في ذلك ليس كالأنثى. ويعرف كون الوصف طردياً (أي لا مدخل له في التعليل أصلاً) باستقراء موارد الشرع ومصادره ، أما مطلقاً ، وإما في بعض الأبواب دون بعضها كما قدمناه آنفاً.
ومثال إبطال الطردي في جميع الأحكام - ما جار في بعض روايات الحديث في المجامع في رمضان. فإن في بعض الروايات أنه أعرابي. وفي بعضها أنهُ جاء ينتف شعره ويضرب صدره. والقاعدة المقّرَّرة في الأصول: أن المثال لا يعترض. لأن المراد منه بيان القاعدة. ويكفي فيه الفرض ومطلق الاحتمال ، كما أشار له في مراقي السعود بقوله:
والشأن لا يعترض المثال... إذ قد كفى الغرض والاحتمال