فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 199997 من 466147

التفرقة بين البيع وغيره.

فيلزم في النكاح والطلاق؛ وهو قول الشافعيّ في الطلاق قولاً واحداً.

ولا يلزم في البيع.

قل مالك في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل.

وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية: لا يلزم.

وقال عليّ بن زياد: يُفسخ قبلُ وبعدُ.

وللشافعيّ في بيع الهازل قولان.

وكذلك يخرّج من قول علمائنا القولان.

وحكى ابن المنذر الإجماع في أن جِدّ الطلاق وهزلَه سواء.

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم، وإن اختلفا غلب الجدّ الهزل.

وروى أبو داود والترمذيّ والدَّارَقُطْنِيّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ثلاث جِدهنّ جِدّ وهَزْلهنّ جدّ النكاحُ والطلاق والرجعة"قال الترمذيّ: حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

قلت: كذا في الحديث"والرَّجعة".

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب قال: ثلاث ليس فيهن لَعِب النكاح والطلاق والعتق.

وكذا رُوي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدَّرداء، كلهم قال: ثلاث لا لِعب فيهن ولا رجوع فيهن واللاعب فيهن جادٌّ النكاح والطلاق والعتق.

وعن سعيد بن المسيّب عن عمر قال: أربع جائزات على كل أحد العتق والطلاق والنكاح والنذور.

وعن الضحاك قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والنذور. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 8 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت