لقرابة الخليفة بعده فاجمعوا على ان يجعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح وروى الطحاوي بسنده عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد
ابن الحنيفة نحوه وزاد كان ذلك في امارة أبى بكر وعمر وروى الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا جعفر قال أرأيت على بن أبى طالب حيث ولى العراق ما ولى من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى قال سلك به والله سبيل أبى بكر وعمر قلت كيف وأنتم تقولون ما تقولون قال انه والله ما كان أهله يصدرون الا عن رائه قلت فما منعه قال كره والله ان يدعى عليه خلاف أبى بكر وعمر قلت وهذه الآثار لو ثبتت لثبت ان الخلفاء قسموا الخمس على ثلثة أسهم ولم يعطوا ذوي القربى سهمهم ولما تقدم ما ذكرنا انه يجوز للامام ان يصرف الخمس إلى صنف واحد منها وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لا يثبت بعدم إعطاء الخلفاء سهم ذوي القربى سقوط سهمهم وعدم جواز اعطائهم كيف وقال أبو يوسف في كتاب الخراج حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه قال سمعت عليا رضى الله عنه بقول قلت يا رسول الله ان رأيت ان