فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 186820 من 466147

لقرابة الخليفة بعده فاجمعوا على ان يجعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح وروى الطحاوي بسنده عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد

ابن الحنيفة نحوه وزاد كان ذلك في امارة أبى بكر وعمر وروى الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا جعفر قال أرأيت على بن أبى طالب حيث ولى العراق ما ولى من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى قال سلك به والله سبيل أبى بكر وعمر قلت كيف وأنتم تقولون ما تقولون قال انه والله ما كان أهله يصدرون الا عن رائه قلت فما منعه قال كره والله ان يدعى عليه خلاف أبى بكر وعمر قلت وهذه الآثار لو ثبتت لثبت ان الخلفاء قسموا الخمس على ثلثة أسهم ولم يعطوا ذوي القربى سهمهم ولما تقدم ما ذكرنا انه يجوز للامام ان يصرف الخمس إلى صنف واحد منها وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لا يثبت بعدم إعطاء الخلفاء سهم ذوي القربى سقوط سهمهم وعدم جواز اعطائهم كيف وقال أبو يوسف في كتاب الخراج حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه قال سمعت عليا رضى الله عنه بقول قلت يا رسول الله ان رأيت ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت