فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 186246 من 466147

الحكم الثاني: كيف يوزع الخمس بين الغانمين؟

ذكرت الآية الكريمة أن خمس الغنائم يوزع لمن سمّاهم الله عز وجل في كتابه العزيز وهم ستة (الله ، الرسول ، ذو القربى ، اليتامى ، المساكين ، ابن السبيل) وسكتت عن الباقي فدل ذلك على أنه يوزع على الغانمين .

سهم الله: أما سهم « الله » عز وجل فقد اختلف المفسرون فيه على قولين:

أ - إنه يصرف على الكعبة لأن قوله (لله) أي لبيت الله فهو على (حذف مضاف) .

ب - وقال الجمهور إن قوله (لله) استفتاح كلام يقصد به التبرك فللَّه الدنيا والآخرة وهو المالك لكل ما في السماوات والأرض فليس سبحانه بحاجة إلى سهم من هذه السهام لأنه هو الغني وإنما ذكر تبارك وتعالى اسمه ليعلمنا التبرك بذكره وافتتاح الأمور باسمه وعلى هذا الرأي يكون الخمس بين خمسة (الرسول ، ذي القربى ، اليتامى ، المساكين ، ابن السبيل) .

سهم الرسول: أما سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حق له صلى الله عليه وسلم يأخذه من الغنيمة ويضعه حيث شاء لأهل بيته أو في مصالح المسلمين ، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم » .

وقال آخرون إن لفظ (الرسول) في الآية استفتاح كلام كما قالوا في قوله (لله) وأن الخمس يقسم على أربعة أسهم (ذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل) .

سهم ذي القربى: والمراد قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في (ذي القربى) على ثلاثة أقوال:

أ - قيل إنهم قريش جميعاً .

ب - وقيل إنهم بنو هاشم فقط .

ج - وقيل إنهم (بنو هاشم وبنو المطلب) وهذا هو الرأي الصحيح والراجح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت