فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 2175

فإن قيل: لو جاز أن تكون الإرادة «1» للشىء «1» عين الكراهة لضده؛ لكان العلم بالشيء جهلا بضده؛ وهو محال؛ فإنه لا يلزم من العلم بالسواد، الجهل بالبياض، ونحوه

قلنا: هذه دعوى مجردة، وتمثيل من غير دليل جامع؛ فلا يصح. كيف: وأن الاتفاق واقع على أن إرادة «2» الشيء «2» كراهية لعدم ذلك الشيء إما بعين الإرادة، أو بغيرها، وما لزم أن يكون العلم بوجود الشيء؛ جهلا بعدمه، كان الجهل بالعدم عين العلم، أو غيره.

(1) فى ب (إرادة الشيء) .

(2) فى ب (الإرادة للشىء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت