فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 2175

فإن كان الأول: فما خلا في أكله لها عن ضرر.

وإن كان الثانى: فلا أسميه مضطرا على الحقيقة؛ بل تجوزا لمشابهة حاله حال من ألجئ إليها مع العيافة.

وأما الفرق: فمتحقق بالاختيار في أحد الفعلين؛ وإلا لجاز في الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت