فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 2175

ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين أولى من تعطيل أحدهما، والعمل بالآخر.

سلمنا «1» ظهور ما ذكروه «1» / وترجحه؛ ولكن إن دل على نفى الرؤية فلا يلزم «2» منه «2» انتفاء الجواز.

وقوله- تعالى-: وما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ «3» ليس فيه ما يدل على كونه محجوبا حالة الوحى؛ وإلا لما كان الترديد مفيدا.

وأما وصف من طلب الرؤية بالعتوّ؛ فلم يكن لكونه غير مرئى؛ بل لأنه طلب ذلك على طريقة «4» التعجيز، والتشكيك في نبوة المرسل إليه على ما سلف «5» .

وقوله- تعالى- لَنْ تَرانِي فقد سبق جوابه أيضا «6» .

وما ذكروه من الشبه العقلية، فقد أبطلناها أيضا؛ فيما تقدم «7» .

فهذا ما عندنا في هذه [المسألة «8» ] والله أعلم.

تم تحقيق الجزء الأول والحمد لله رب العالمين ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى وأوله النوع الرابع في إبطال التشبيه وما لا يجوز على الله تعالى

(1) فى ب (و إن سلمنا ظهور ما ذكرتموه) .

(2) فى ب (فلا يدل على) .

(3) سورى الشورى 43/ 51.

(4) فى ب (سبيل) .

(5) انظر ل 138/ ب.

(6) انظر ل 135/ أ.

(7) انظر ل 129/ أ.

(8) ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت