فهرس الكتاب

الصفحة 2130 من 2175

قولهم: إنه عطّل حدا لا نسلم ذلك؛ لأن التعطيل يستدعى سابقة الوجوب، والحدّ على المغيرة لم يجب؛ لنقصان نصاب «11» // الشهادة «1» .

قولهم: إنه لقّن الشاهد المداهنة في الشهادة/ لا نسلم؛ بل غايته أنه قال: إنى لأرى وجه رجل ما كان الله ليفضح بشهادته رجلا من أصحاب رسول الله- صلى اللّه عليه وسلم، [معناه أنى أتفرس فيه أنه ليس معه شهادة يفضح بها رجلا من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم] «2» ، وليس في ذلك ما يوجب التعليم بالمداهنة.

قولهم: إنه أراد أن يقيم الحد مرة ثانية، على بعض الشهود، حيث كرر الشهادة بعد إقامة الحد عليه، إنما كان كذلك؛ لأنه ظنّ أنه قذف ثان غير القذف الأول، فلما قال له عليّ- عليه السلام- إن جلدته رجمت صاحبك» معناه: إن حددته لظنك أن ما صدر منه من الشهادة ثانيا غير الشهادة الأولى؛ فقد كمل نصاب الشهادة على الزنا؛ فيلزم أن ترجم المغيرة؛ فرجع عمّا ظنّه «3» وليس ذلك بدعا من أحوال المجتهدين، كما رجع عليّ- عليه السلام- عن المنع من بيع أمهات الأولاد إلى بيعهن «4» .

قولهم: إنه أخطأ في صورة الإنكار من ثلاثة أوجه؛ لا نسلم ذلك.

قولهم: إنه تجسّس؛ لا نسلم [ذلك] «5» ؛ بل أخبر بذلك خبرا حصل له به الظن الموجب للإنكار.

قولهم: إنه دخل بغير إذن مسلم؛ ولكن لا نسلم أن الاستئذان في مثل هذه الحالة واجب؛ ليكون مخطئا بتركه؛ وذلك لأن إنكار المنكر، واجب على الفور ويلزم من الاستئذان تأخيره؛ فلا يجب.

قولهم: إنه لم يسلّم.

(11) // أول ل 178/ أ من النسخة ب.

(1) قارن بما ورد في المصدر السابق.

(2) ساقط من أ.

(3) قارن بمنهاج السنة 3/ 148.

(4) راجع ما مر في ل 286/ أ وهامشها.

(5) ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت