فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 2175

[الأول] «1» والثانى: محال، فلم يبق إلا الثالث، ويلزم منه «2» التجزي.

العاشر: أنا لو فرضنا سفينة طولها خمسون ذراعا وفى مؤخرتها رجل. فإذا فرضنا حركة السفينة خمسين ذراعا، وفرضنا حركة الرجل في مؤخرها إلى جهة مقدمها بمثل حركة السفينة، فإنا نعلم أن السفينة إذا انتهت إلى مقرها؛ فينتهى الرجل بحركته إلى ذلك المقر الّذي انتهى رأس السفينة إليه؛ فتكون قد قطعت السفينة خمسين ذراعا، والرجل مائة ذراع؛ وهى مسافة طول السفينة، والمسافة التى قطعتها السفينة.

وعند ذلك: فإما أن يكون/ كلما قطع الرجل بحركته جزءا قطعت السفينة مثله، أو أزيد، أو أنقص.

لا جائز أن تقطع مثله؛ وإلا لقطعت السفينة مائة ذراع؛ وهو خلاف الفرض؛ وبه يبطل قطعها لأكثر منه.

فلم يبق إلا أن يكون كلما قطع الرجل بحركته جزءا، قطعت السفينة أقل منه، ويلزم منه التجزي.

الحادى عشر: أنا لو فرضنا بئرا في وسطه خشبة، وفيها حبل مشدود، وطرفه الآخر منته إلى أسفل البئر، وفيه دلو مشدود.

وفرضنا حبلا أرسل من أعلى البئر إلى حد الخشبة، وفى طرفه الأسفل كلّاب «3» .

فإذا وضع الكلّاب في طرف الحبل المشدود في الخشبة، ثم جذبه؛ فإنه بانتهاء الكلّاب إلى رأس البئر يكون انتهاء الدلو إليه على ما هو المشاهد.

وعند ذلك: فلا يخلو: إما أن يكون كلما قطع الدلو في صعوده جزءا من مسافة البئر، قطع الكلاب في صعوده جزءا، أو أزيد، أو أنقص.

لا جائز أن يقطع مثله. وإلّا كان إذا انتهى الكلاب إلى رأس البئر، ينتهى الدلو إلى وسط البئر؛ وهو محال.

(1) ساقط من أ.

(2) (منه) ساقط من ب.

(3) (الكلاب) : المهماز: وهو الحديدة التى على خفّ الرائض يهمز بها جنب الفرس. و- حديدة معوجة الرّأس ينشل بها الشّيء أو يعلق. [و هو المقصود هنا] (المعجم الوسيط- باب الكاف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت