فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50320 من 466147

فرفع عنهم الجناح . فالإباحة تنصرف إلى وجود الصنمين حال السعي لا إلى نفس السعي كما لو كان على الثوب نجاسة يسيرة عند أبي حنيفة ، أو دم البراغيث عندنا ، فيقال: لا جناح عليك أن تصلي فيه . فإن رفع الجناح ينصرف إلى مكان النجاسة لا غلى نفس الصلاة ، ولهذا قال عروة لعائشة: أرى أنه ما على أحد من جناح أن يطوف بالصفا والمروة ، قالت: بئسما قلت يا ابن أختي ، إن هذه لو كانت على ما أولتها كانت"لا جناح عليه أن يطوّف بهما"وأصل"يطوف""يتطوف"فأدغم كمن قرأ"يطوع"بالتشديد وأصله"يتطوع"والتطوع ما ترغب من ذات نفسك من غير إيجاب عليك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت