فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 370479 من 466147

وقال: إنه يرى أن اللمس ليس بناقض ، وإلى هنا لا غبار على كلامه ، على افتراض أنه من أهل العلم ، فليس لنا أن نمنعه من اعتقاد هذا ، وظننت أنه سيذكر بقية آراء العلماء الذين يقولون: إن اللمس ناقض على التفصيلات والضوابط المعروفة عندهم ، كمالك والشافعي ، وأحمد ، والظاهرية وغيرهم ، إلى جانب رأيه ، إلا أنه ضرب صفحاً عن الجميع ، وكأنهم لا وجود لهم.

وأضاف إلى هذا أنه قذف الجميع - لا بما يسوءهم ، بل بما يظهر جهله وحمقه - قذف الجميع بالابتداع ، وأنهم حينما قالوا بأن اللمس ناقض خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأصحابه ، فقال: لم يثبت عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة أنه قال: إن لمس الرجل للمرأة ناقض للوضوء .

وهنا رأيت أن التدخل واجب شرعاً ، لبيان الحق ، والدفاع عن سلف الأمة رضوان الله عليهم .

فقلت له: يا هذا ، يقول علماء المنطق ، إن القضية السالبة الكلية تنقض بموجبة جزئية .

على معنى أن من قال: لا يوجد في الدار أحد ، يكفينا لنقض كلامه أن نثبت أن فيه ولو طفلاً صغيراً .

فقال: نعم

فقلت له: أن لا أريد أن أثبت رأي الجمهور في أن اللمس ناقض - على تفصيل لهم وضوابط فيه - وإنما أريد أن أبين بطلان كلامك الذي ذكرت ، من أنه لم يثبت مثل هذا عن أحد من الصحابة.

وذلك أن روينا في الموطأ عن الإمام مالك بن أنس ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عمر بن الخطاب أنه قال:"قبلةُ الرجل أمرأتَه وجَسُّها بيده من الملامسة ، فمن قبَّلَ أمرأتَه أو جَسَّها بيده فليتوضأ".

وهذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض ، فأين تعميمك الذي ادعيت...؟

أليس هذا من الكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والافتراء على علماء الأمة ....؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت