وابن قطيب {فَلاَ عدوان} بكسر العين {والله على مَا نَقُولُ} من الشروط الجارية بيننا {وَكِيلٌ} أي شهيد على ما روي عن ابن عباس ، وقال قتادة: حفيظ ، وفي"البحر"الوكيل الذي وكل إليه الأمر ولما ضمن معنى شاهد ونحوه عدي بعلي ومن هنا قيل: أي شاهد حفيظ ، والمراد توثيق العهد وأنه لا سبيل لأحد منهما إلى الخروج عنه أصلاً ، وهذا بيان لما عزما عليه واتفقا على إيقاعه إجمالاً من غير تعرض لبيان مواجب عقدي النكاح والإجارة في تلك الشريعة تفصيلاً.