أعتق
النسمة وفك الرقبة فقال اوليسا سواء قال لا عتق الرقبة ان تنفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين في ثمنها قلت هذا لا يدل على ان في الرقاب المذكور في الآية ما قاله مالك والله أعلم وَالْغارِمِينَ وهم المديونون بالاتفاق لكن الشافعي واكثر الائمة جعل المديون على ثلثة اقسام قسم أدانوا أنفسهم من غير معصية فانهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن مالهم مال يفى بدينهم فإن كان عندهم وفاء فلا يعطون وقسم أدانوا في المعروف وإصلاح ذات البين فانهم يعطون من الصدقة ويقضى ديونهم وإن كانوا اغنياء وقسم أدانوا في معصية الله والإسراف فلا يدفع إليه شئ وقال أبو حنيفة رحمه الله يدفع إلى كل مديون لم يكن مالكا لنصاب فاضل عن وفاء دينه لعموم اللفظ ولا شك انه فقير فإن ماله مشغول بدينه والخلاف فيه كالخلاف في رخص السفر وكل مديون كان له نصاب فاضل عن وفاء دينه لا يجوز دفع الزكوة إليه عند أبى حنيفة ومالك وأحمد خلافا للشافعى في مديون ادان في الطاعة قوله تعالى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ كرر