فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200379 من 466147

قول الزهري وابى جعفر محمد بن على بن الحسين عليهم السلام وابى ثور وقال أحمد يعطون ان احتاج المسلمون إلى ذلك انتهى كلامه وفى أكثر الكتب انهم اختلفوا في حكم المؤلفة قال أبو حنيفة قد سقط منهم المؤلفة قلوبهم لأنه تعالى أعز الإسلام واغنى وبه قال مالك وهي رواية عن الشافعي وعن مالك رواية أخرى ان احتيج إليهم في بلد أو ثغر استأنف الامام لوجود العلة وهي رواية عن أحمد وقال الشافعي وأحمد في أصح المختار عند أكثر اصحاب الشافعي ما في المنهاج ان المؤلفة من المصرف قال وهو من اسلم ونيته ضعيفة اوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره وقلت وبهذا ظهر ان الشافعي أيضا لا يجوز إعطاء الزكوة للكافر من المؤلفة كما لا يجوز للكافر من الفقراء والمساكين وغيرهم وأبو حنيفة ومن معه لا ينكرون إعطاء مسلم فقير من المؤلفة وإنما الكلام في المسلم الغنى من المؤلفة فعند الشافعي يعطى له من الزكوة بناء على زعمه ان الفقر غير معتبر في سائر الأصناف وعند أبى حنيفة لا يعطى له الزكوة بناء على اعتبار الفقر في سائر الأصناف فظهر انه لا خلاف بينهم في ان حكم جواز إعطاء الزكوة للمؤلفة باق غير منسوخ وكيف يحكم بالنسخ مع عدم الناسخ ولو حمل قول أبى حنيفة على إعطاء الكافر من المؤلفة منسوخ لكان له وجه لكن لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أحدا من الكفار للايلاف شيئا من الزكوة فإن قيل روى مسلم والترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن امية في قصة فقال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه ابغض الناس إلى فما برح يعطينى انه لاحب الناس إلى وهذا صريح في انه كان يعطيهم في حالة الكفر وقد جزم ابن اثير في الصحابة انه أعطاه قبل إسلامه قلت قال النووي إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن امية كان من غنائم حنين وصفوان يومئذ كافر قال الحافظ ابن حجر ودعوى الرافعي انه أعطى صفوان ذلك من الزكوة وهم والصواب انه من الغنائم من خمس خمس التي كان للنبي صلى الله عليه وسلم وبذلك جزم البيهقي وابن سيد الناس وابن كثير وغيرهم وقال ابن الهمام في بيان النسخ أسند الطبراني قول عمر بن الخطاب حين جائه عيينة بن حصين الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت