فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200380 من 466147

شاء فليكفر يعني ليس اليوم مؤلفة وأخرج ابن أبى شيبة عن الشعبي انما كانت المؤلفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ولى أبو بكر انقطعت وقال ابن الهمام جاء عيينه والأقرع يطلبان أرضا إلى أبى بكر فكتب له الخط فمزقه عمر وقال هذا شئ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم على الإسلام واللآن فقد أعز الله الإسلام واغنى عنكم فإن ثبتهم على الإسلام والا فبينا وبينكم السيف فرجعوا إلى أبى بكر فقالوا الخليفة أنت أم عمر فقال هو ان شاء ووافقه ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة قلت لا يخفى ان قول عمر لا يحتمل أن يكون ناسخا وليس في قوله تعالى فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر دلالة على نسخ سهم المؤلفة كيف وهو اقدم نزولا من آية سهم المؤلفة فإن سورة التوبة آخر القرآن نزولا وسورة الكهف مكية وليست القصة في الزكوة بل في أقطاع الأرض فكيف يحكم بنسخ سهم المؤلفة وإذا ثبت ان حكمه باق غير منسوخ لكن الكافر من المؤلفة ليس بمراد بل الحكم مخصوص بالمسلمين منهم ولذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إعطائه من الزكوة كافرا من المؤلفة فنقول إذا خص الكافر من المؤلفة فلا بد ان يخص الغنى أيضا بالأحاديث الواردة في عدم حل الزكوة للغنى وبما ذكر في حديث معاذ قوله صلى الله عليه وسلم توخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وإذا خص المسلم الغنى من المؤلفة بقي الحكم في المؤلفة الفقراء فظهر ان المؤلفة أيضا صنف من الفقراء عطف عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت