فيه الخمس بشرط ان يعرض نفسه على القتل في قتل مشرك وأزال امتناعه فإن رمى من بعيد وقتل السهم رجلا من صف المشركين لا يجب للقاتل سلبه ويشترط عند الشافعي كون القاتل من أهل السهم وقال أحمد وإن كان من أهل الرضح أيضا وقال أبو حنيفة ومالك وهي رواية عن أحمد لا يستحق القاتل السلب الا ان يشترط الامام فحينئذ يحسب عند أبي حنيفة من اربعة الأخماس وعند مالك من الخمس عن أبى قتادة