فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 155151 من 466147

وقوع الشك بالتسمية بعد علمهم بان الذابح مسلم فذلك دليل على انه كان معروفا عندهم اشتراط التسمية للحل وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل بناء على ظاهر ان المسلم لا يترك التسمية عمدا كمن اشترى لحما من سوق المسلمين يباح له الأكل بناء على الظاهر وان كان يحتمل انه ذبيحة مجوسى وما قال الشافعي ان الآية في الميتات وما ذبح على غير اسم الله فمدفوع بان العبرة لعموم اللفظ ونصوص الكتاب والسنة لم يرد شئ منها في الذبح والصيد الا مقيدا بذكر اسم الله تعالى وقد مر هذه المسألة وغيرها من مسائل الذبح في تفسير سورة المائدة قال في شرح المقدمة المالكية يجزيه يعني الذبح لو ترك التسمية عمدا في مذهب مالك عند أبى القاسم وفى مذهب المدونة لا يجزيه ومذهب المدونة هو المشهور لأنها واجبة مع الذكر وكل هذا في غير المتهاون واما المتهاون فلا خلاف انها لا يوكل ذبيحته تحريما قاله ابن الحارث وابن البشير والمتهاون هو الذي يتكرر منه ذلك كثيرا والله أعلم.

أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق أرسلت فارس إلى قريش ان خاصموا محمدا فقولوا ما تذبح أنت بسكين فهو حلال وما ذبح الله بشمشار من ذهب يعني الميتة فهو حرام وكذا.

أخرج أبو داؤد والحاكم وغيرهما قول كفار مكة من غير ذكر فارس فنزلت وَإِنَّ الشَّياطِينَ يعني شياطين الانس من الفارس أو شياطين الجن لَيُوحُونَ يعني ليلقون أو ليوسوسون إِلى أَوْلِيائِهِمْ يعني كفار قريش أو مطلق الكفار لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ في استحلال ما حرم إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ع فإن من ترك طاعة الله أو أطاع غيره واتبعه في دينه فقد أشرك حذف الفاء من الجزاء لكون الشرط بلفظ الماضي قال الزجاج فيه دليل على ان من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك قلت إذا ثبت ذلك بدليل قطعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت