فإن قيل: إن الاعتماد: إنما يكون مانعا من تولد الحركة عن الاعتماد الآخر بشرط أن يكون مساويا للاعتماد الآخر، أو راجحا عليه. وأما إذا كان مرجوحا؛ فلا.
قلنا: فإذا جاز انتفاء المانع عن المرجوح؛ فما المانع من أن يقال: شرط المانع أن يكون راجحا؟ وأما إذا كان مساويا؛ فلا.
وحيث تعذر تولد الجذبين إنما كان بناء على انتفاء صلاحية ما عنه التولد، أو أن يكون شرط صحة التولد عن الاعتماد الرجحان، كما كان شرط صحة الممانعة المساواة، أو الرجحان؛ وهو صعب لا مخلص لهم منه.