وفى هذه الإلزامات نظر.
أما الأول: فلأنه لا مانع من أن يقال: إن «1» مقتضى القدرة التمكن مشروطا بعدم المانع؛ فانتفاء التمكن من وجود المنع؛ لا يكون قلبا لحقيقة القدرة.
وأما الثانى: فلأنه قد يمتنع كون العجز مضادا للقدرة؛ لاقتضائه امتناع «2» الفعل؛ بل إنما كان مضادا للقدرة بذاته، وامتناع الفعل كان لامتناع القدرة عليه؛ لا للعجز المانع له.
وأما الثالث: فجوابه ما سبق عن الإلزام الأول: وهو جواب الإلزام الرابع (أيضا «3» ) .
(1) فى ب (من أن) .
(2) فى ب (بامتناع) .
(3) ساقط من أ.