فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 2175

فإن قيل: فمن قضيتهم بكفره من أهل الأهواء، ما حكمهم في مبايعتهم، وقتلهم وتوبتهم؟ وما حكم أموالهم؟.

قلنا: حكمهم حكم المرتدين، ولا تقبل منهم جزية، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم، ولا دية على قاتل واحد منهم، وإن لحق واحد منهم بدار الحرب، وسبى لا يسترق ولو تاب واحد منهم؛ فإن كان ذلك ابتداء منه من غير خوف؛ قبلت توبته، وإن كان ذلك خوفا من القتل بعد الظهور على بدعته؛ فقد اختلف في قبول توبته.

فقبلها الشافعى، وأبو حنيفة- رضي الله عنهما- ومنع من ذلك مالك وبعض أصحاب الشافعى، وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق.

ولو قتل واحد منهم، أو مات، فما له مخمس عند الشافعى، وأبى حنيفة، وعند مالك ما له كله فيء لا خمس فيه لأهل الخمس.

والله أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت