لا جائز أن يقال بالثانى: وإلا كانا متماسين، ويلزم أن يكون الخط المؤلف منهما مساويا للخط الأول المفروض، ضرورة فرض مسامتهما «11» // بطرفيه؛ وهو خلف. فاذن الحركة عليها جائزة. فإذا تحركا معا: فإما أن يلتقيا على الوسط، أو على أحد الطرفين.
فإن كان الالتقاء على أحد الطرفين: لم يتحرك أحدهما؛ وهو خلاف الفرض.
وإن التقيا على الوسط: فقد لزم التجزى؛ لكن لقائل أن يقول على هذه الشبهة أنه وإن أمكن فرض تحرك كل واحد من الجزءين على انفراده.
فلا نسلم جواز تحركهما معا؛ وهو منع لا جواب عنه.
وأما الباقى: فإشكالات مشكلة، وإلزامات معضلة يحار العاقل المنصف في الانفصال عنها، وفى جهة حلها؛ وغايته لزوم التعارض بينها، وبين أدلة أهل الحق، ووجوب الوقف في هذه المسألة تأسيا بجماعة من فضلاء المتكلمين- وعسى أن يكون عند غيرى غير هذا «1» .
(11) // أول ل 11/ أ.
(1) راجع ما سبق في هامش ل 10/ ب، وفى هامش ل 14/ أ.