ففسر السجود بالحَمل على الجنس، أي بعد الصلوات قاله ابن زيد، فهو أمر بالرواتب التي بعد الصلوات.
وهو عام خصصته السنة بأوقات النوافل، ومجمل بينت السنة مقاديره، وبينت أن الأمر فيه أمر ندب وترغيب لا أمر إيجاب.
وعن المهدوي أنه كان فرضاً فنسخ بالفرائض.
وحمل على العهد فقال جمع من الصحابة والتابعين هو صلاة المغرب، أي الركعتان بعدها.
وعن ابن عباس أنه الوتر.
والفاء في قوله: {فسبحه} للتفريع على قوله: {وسبح بحمد ربك} على أن يكون الوقت على قوله: {ومن الليل} تأكيداً للأمر لإفادة الوجوب فيجعل التفريع اعتراضاً بين الظروف المتعاطفة وهو كالتفريع الذي في قوله آنفاً {فنقَّبوا في البلاد} [ق: 36] وقوله تعالى: {ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار} [الأنفال: 14] . انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 26 صـ}