فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 370503 من 466147

إن مما أدركه خلفنا - بعلمائه وعامته - من سلفنا بعلمائه وعامته ، ومما هو معلوم بالبديهة من ديننا ، ومما لا يخفى على البعيدين عن الشرع علاوة عن القريبين منه ، أن الشارع الحكيم أباح لإناثنا حلية الذهب والفضة وحرَّمها على ذكورنا ، بالتفاصيل المعروفة ، والضوابط المحدودة .

على هذا دلَّت الأحاديث النبوية القولية والفعلية وعليه دلَّ ما أثر عن السلف الصالح وعليه اتفقت الأمة الإسلامية .

روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلية من عند النجاشي ، أهداها له ، فيها خاتم من ذهب ، فيه فص حبشي ، قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعود معرضاً عنه ، أو ببعض أصابعه ، ثم دعا أمامه بنت أبي العاص بنت ابنته زينب ، فقال:"تحلي بهذا يا بنية".

وفي"المطالب العالية"وعزاه لمسند أبي بكر ، عن زينب بنت نبيط ، عن جاب ، قالت:"أوصى أبو أمامه أسعد بن زرارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمي وخالتي ، فأتاه حلي فيه ذهب ولؤلؤ ، يقال له: الرعاث ، فحلاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الرعاث ، فأدركت ذلك الحلي الرعاث ، فحلاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الرعاث فأدركت ذلك الحلي عند أهلي". قال الهيثمي في"مجمع الزوائد"ورواه الطبراني في عدة أسانيد ، ومن ثم حسن أحدها .

والرعاث: واحدتها رعثة ، وهي: القرط من حلي الأذن .

وروى الترمذي ، والنسائي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائها ) ). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .

وروى أبو داود والنسائي ، عن علي بن أبي طالب رضٍي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه ، وذهبا فجعله في شماله ، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت