هذا اللفظ يدل على أن العقد وقع على أقلّ الأجلين والزيادة كالتبرّع فالعقد وقع على معين، ودلت الآية على أن العمل قد يكون مهراً كالمال وعلى أن عقد النكاح لا يفسد بالشروط التي لا يوجبها العقد إن كان وقع شرط هذه الزيادة في العقد، ولما ذكر له ذلك أراد أن يعلمه أن الأمر بعد الشرط بينهما على المسامحة فقال {وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ} أي: أدخل عليك مشقة بمناقشة ومراعاة أوقات ولا في إتمام عشر ولا غير ذلك، ثم أكد معنى المساهلة بقوله {سَتَجِدُنِي} وفتح الياء نافع عند الوصل، والباقون بسكونها، ثم استثنى على قاعدة: أنبياء الله وأوليائه في المراقبة على سبيل التبرك بقوله {إِن شَآءَ اللَّهُ} أي: الذي له جميع الأمر {مِّنَ الصَّالِحِينَ} قال عمر: أي: في حسن الصحبة والوفاء بما قلت، أي: وكل ما تريد من كل خير.
وقيل: أراد الصلاح على العموم.
«فَإِنْ قِيلَ» : كيف ينعقد العقد بهذا الشرط ولو قلت أنت طالق إن شاء الله لم تطلق؟
أجيب: بأن هذا إنما يختلف بالشرائع أو أن ذلك ذكر للتبرك.
{قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ}
أي: قائم بيننا جميعاً لا يخرج كلانا عنه لا أنا عما شرطت علي ولا أنت عما شرطت على نفسك.
(تنبيه)
ذلك مبتدأ، والظرف خبره، وأضيفت بين لمفرد لتكرّرها، وعطفت بالواو، ولو قلت: المال لزيد فعمرو لم يجز، والأصل ذلك بيننا كما مرّ ففرق بالعطف، ثم فسر ذلك بقوله {أَيَّمَا} أي: أيّ {الأَجَلَيْنِ} فما: زائدة {قَضَيْتَ} أي: فرغت أطولهما الذي هو العشر أو أقصرهما الذي هو الثمان {فَلاَ عُدْوَانَ} أي: اعتداء بسبب ذلك لك ولا لأحد {عَلَى} في طلب أكثر منه لأنه كما لا تجب الزيادة على العشر لا تجب الزيادة على الثمان.
«فَإِنْ قِيلَ» : تصوّر العدوان إنما هو في أحد الأجلين الذي هو أقصر وهو المطالبة بتتمة العشر فما معنى تعليق العدوان بهما جميعاً؟