فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200394 من 466147

قسم الامام وهناك عامل والا فالقسمة على سبعة سوى العامل وذكر البغوي انه يقسم على ستة اصناف لأجل سقوط سهم المؤلفة فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين ويجب التسوية بين الأصناف في حصة كل صنف فإذا قسم الامام استوعب من الزكوة الحاصلة عنده احاد كل صنف وكذا يستوعب المالك ان انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال والا فيجب إعطاء ثلثة ان وجد منهم ثلثا أو أكثر فإن لم يجد من بعض الأصناف الا واحد اصرف حصة ذلك الصنف إليه ما لم يخرج عن حد الاستحقاق فإذا انتهت حاجته وفضل شئ رده إلى الباقين ويجب التسوية بين الأصناف لا بين احاد الصنف الا ان يقسم الامام فيحرم عليه التفصيل مع تساوى الحاجات قال الشافعي في الام اللام في قوله تعالى للفقراء للاستحقاق فقد ذكر الله سبحانه الاستحقاق لثمانية اصناف فوجب إعطاء كل صنف وذكر كل صنف بلفظ الجمع المحلى بلام الاستغراق فيجب استيعاب افراد كل صنف ان أمكن ذلك بان كان افراد كل صنف منحصرة في البلد وكان المال يفى بهم وان لم يمكن الاستيعاب يصرف إلى ثلثة لبقاء الجمعية على حالها قلنا لام التعريف في الآية ليست للاستغراق للاجماع على انه لا يجب صرف كل صدقة على فقراء العالم وتخصيص الاستغراق بفقراء بلده أمر اختراعى وأيضا إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت