قسم الامام وهناك عامل والا فالقسمة على سبعة سوى العامل وذكر البغوي انه يقسم على ستة اصناف لأجل سقوط سهم المؤلفة فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين ويجب التسوية بين الأصناف في حصة كل صنف فإذا قسم الامام استوعب من الزكوة الحاصلة عنده احاد كل صنف وكذا يستوعب المالك ان انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال والا فيجب إعطاء ثلثة ان وجد منهم ثلثا أو أكثر فإن لم يجد من بعض الأصناف الا واحد اصرف حصة ذلك الصنف إليه ما لم يخرج عن حد الاستحقاق فإذا انتهت حاجته وفضل شئ رده إلى الباقين ويجب التسوية بين الأصناف لا بين احاد الصنف الا ان يقسم الامام فيحرم عليه التفصيل مع تساوى الحاجات قال الشافعي في الام اللام في قوله تعالى للفقراء للاستحقاق فقد ذكر الله سبحانه الاستحقاق لثمانية اصناف فوجب إعطاء كل صنف وذكر كل صنف بلفظ الجمع المحلى بلام الاستغراق فيجب استيعاب افراد كل صنف ان أمكن ذلك بان كان افراد كل صنف منحصرة في البلد وكان المال يفى بهم وان لم يمكن الاستيعاب يصرف إلى ثلثة لبقاء الجمعية على حالها قلنا لام التعريف في الآية ليست للاستغراق للاجماع على انه لا يجب صرف كل صدقة على فقراء العالم وتخصيص الاستغراق بفقراء بلده أمر اختراعى وأيضا إذا