قوى قوته ترجح حديث معاذ بانه مانع وهذا مبيح مع انه دخله التأويل عندهم حيث قيدوا اباحة الاخذ للغازى بان لا يكون له
شئ في الديوان ولا أخذ من الفيء وهو أعم من ذلك وذلك يضعّف الدلالة بالنسبة إلى ما لا يدخله التأويل وحديث زياد بن الحارث الصدائ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا وفيه فاتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزاها ثمانية اجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك رواه أبو داود قلت الحديث ضعيف لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن غانم الافريقى قال الذهبي مجهول الحال واتهمه ابن حبان وشيخه عبد الرحمن بن زياد ضعفه ابن معين والنسائي وقال الدار قطنى ليس بالقوى دوهاه أحمد بن حنبل وإذا كان المصرف الفقراء والأصناف الباقية انواع منه فعلى هذا لا شبهة في جواز دفع جميع مال الزكوة إلى صنف واحد منها أو إلى شخص واحد وكذا لو فرضناها أصنافا مغايرة للفقراء وقال الشافعي لا يجوز صرفها إلى بعضهم مع وجود ساير الأصناف فعنده يجب استيعاب الأصناف ان