وأما ما يخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - فينفق منه على أزواجه، وعلى من يرضخ لهم ونحوهم مما يتعلق بالجهاد بالنسبة.
وقوله تعالى: (وَلِذِي الْقرْبَى) ، قال العلماء: إن المراد بهم ذوو القرابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - من بني هاشم وبني المطلب، وقال رواة السيرة: إنه لم يعط كل بني عبد مناف، فلم يعط بني نوفل، ولا بني عبد شمس من الأمويين؛ وذلك لأن بني المطلب كانوا يناصرون النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية، وكانوا مع بني هاشم، ولما قاطعت قريش بني هاشم انضم إليهم في شعب أبي طالب بنو عبد المطلب فرضوا مختارين أن ينزل بهم ما نزل ببني هاشم، في الوقت الذي لم يشرك أبو لهب إخوته في بلائهم وروي أن عثمان بن عفان، وجبير بن مطعم لما أعطى بني المطلب ذهبا إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقالا له: هؤلاء إخوتك من بني هاشم لَا ينكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم، أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وإنما هاشم وبنو المطلب شيء واحد"وشبك بين أصابعه.
وإنهم يأخذون بالنصرة والقرابة فهم واسوه في الشدة، فكان أن يواسوا في الغنيمة؛ لأنهم نصراؤه، ولم يسلموه إلى المشركين وقت أن رامه أولئك المشركون بالسوء. .
ولقد كانوا يأخذون ورسول الله حي، ومن بعده يستحقونه لهذا السبب لأنهم نصراء رسول الله، ولأنهم لَا يأخذون الصدقة لأنها أوساخ الناس، ويأخذون سهمهم بالسوية بينهم غنيهم وفقيرهم على سواء، ولا يسقط سهمهم بوفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنهم لَا يستحقون شيئا بالفقر، فبقي ذلك السهم لهم بالنصرة، والقرابة.
أما سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يسقط ويكون في يد ولي الأمر ينفقه حيث كان ينفقه الرسول - صلى الله عليه وسلم -. والشافعي يبُقي سهم ذوي القربى غنيهم وفقيرهم على سواء غير إنهم لاستحقاقهم بمقتضى القربى كان التوزيع على نحو قريب من الميراث، بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.