أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومآلهم» [1]
2 -قال الآمدي [2] رحمه الله: «المقصود من شرع الحكم: إما جلب مصلحة، أو دفع مضرة، أو مجموع الأمرين» [3] .
3 -قال الشاطبي [4] رحمه الله: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية» [5] .
وقال أبضًا: «إن الشارع يقصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية» [6]
من خلال المعاني اللغوية لكلمة مقصد، وما تبعه من تعبيرات بعض العلماء لمفهوم المقاصد، يمكننا تعريف (مقاصد القرآن) بأنها: ما توجَّه القرآن
(1) المستصفى من علم الأصول، (2/ 481) .
(2) هو علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي، الآمدي، من أصحاب القاضي أبي يعلى، ومن كبار فقهاء الحنابلة في عصره، له مؤلفات منها: «عمدة الحاضر» ، و «كفاية المسافر» ، توفي سنة (467 هـ) . «انظر: ذيل طبقات الحنابلة، (1/ 8 - 9) » .
(3) الإحكام في أصول الأحكام، (3/ 271) .
(4) هو إبراهيم بن موسي بن محمد اللخمي، الغرناطي، الأصولي، الحافظ، المالكي، المشهور بالشاطبي، من تصانيفه: «الموافقات في أصول الفقه» ، و «الاعتصام» ، و «المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية» . توفي سنة (790 هـ) .
«انظر: الأعلام، (1/ 75) . معجم المؤلفين، (1/ 118) » .
(5) الموافقات في أصول الشريعة، (2/ 8) .
(6) المصدر نفسه، (2/ 37) .