وَرَوَى أَبُو مَخْزُومٍ عَنْ سِنَانٍ: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} قَالَ: (إذَا مَرُّوا بِالرَّفَثِ كَنَوْا) .
وَقَالَ الْحَسَنُ: (اللَّغْوُ كُلُّ الْمَعَاصِي) .
قَالَ السُّدِّيُّ: هِيَ مَكِّيَّةٌ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَعْنِي أَنَّهُ قَبْلَ الْأَمْرِ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ.
قَوْله تَعَالَى: {قُرَّةَ أَعْيُنٍ} قَالَ الْحَسَنُ: (قُرَّةُ الْأَعْيُنِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ أَنْ يَرَى الْعَبْدُ مِنْ زَوْجَتِهِ وَمِنْ أَخِيهِ طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى) وَقَالَ: (وَاَللَّهِ مَا شَيْءٌ أَقَرُّ لِعَيْنِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَنْ يَرَى وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمًا مُطِيعًا لِلَّهِ تَعَالَى) .
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ: (أَقَرُّ بِهِمْ عَيْنًا أَنْ يُطِيعُوك) .
وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الزاهرية عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ رُزِقَ إيمَانًا وَحُسْنَ خُلُقٍ فَذَاكَ إمَامُ الْمُتَّقِينَ} .
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إمَامًا} (نَأْتَمُّ بِمَنْ قَبْلَنَا حَتَّى يَأْتَمَّ بِنَا مَنْ بَعْدَنَا) .
وقَوْله تَعَالَى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} قَالَ مُجَاهِدٌ: مَا يَصْنَعُ بِكُمْ رَبِّي وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إلَيْكُمْ لَوْلَا دُعَاؤُهُ إيَّاكُمْ إلَى طَاعَتِهِ لِتَنْتَفِعُوا أَنْتُمْ بِذَلِكَ. انتهى انتهى. {أحكام القرآن للجصاص حـ 3 صـ} . بتصرف يسير.