فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200388 من 466147

الصلة مع الصدقة فالاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ولو كان بعضهم في عياله ولم يفرض القاضي نفقته عليه فدفعها إليه ينوى الزكوة جاز عن الزكوة وان فرضها فدفعها ينوى الزكوة لا يجوز عن الزكوة لأنه أداء واجب في واجب اخر فلا يجوز الا إذا لم يحتسبها في النفقة لوجود التمليك على الكمال وقال الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز دفع الزكوة إلى من يجب نفقته عليه وعلة المنع عندهم لزوم المئونة ووجوب النفقة على المعطى وقد ذكرنا مسألة وجوب نفقة الأقارب في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك وقال أبو يوسف ومحمد مثل ما قال أبو حنيفة ان علة المنع اتصال الاملاك وذلك في الولاد والزوجية غير انه يجوز عندهما للزوجة دفع زكوتها إلى زوجها على خلاف القياس اتباعا لحديث زينب أمراة ابن مسعود قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عنى ان أنفق عليك وعلى أيتام في حجرى من الصدقة قال سلى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت أمرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتى فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عنى ان أتصدق على زوجى وأيتام لي في حجرى وقلنا لا تخبرنا فدخل فساله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب قال أمراة عبد الله قال نعم لها أجران اجر القرابة واجر الصدقة رواه البخاري ومسلم والنسائي والطحاوي وغيرهم وفى رواية النسائي على أزواجنا وأيتام في حجورنا وفى رواية للطيالسى انهم بنو أخيها وبنو أختها وللنساى من طريق علقمة لاحدهما فضل مال وفى حجرها بنو أخ لها أيتام وللأخرى فضل مال ولها زوج خفيف ذات اليد قالا قولها أيجزي عنى يدل على ان الصدقة كانت واجبة لأن الاجزاء انما يستعمل في الواجبة وأجاب الحنفية بان ذلك كان في الصدقة النافلة لأنها هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول

بالموعظة والحث عليها وقولها يجزى وإن كان في عرف الفقهاء الحادث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت