فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200390 من 466147

العشير الحديث إلى ان

قالت أمراة ابن مسعود عندي حلى فاردت ان أتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده أحق من تصدقت به عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم قال الطحاوي هذه الروايات تدل على كون الصدقة نافلة لأن في الحديث الأول كنت أمراة صنعاء اصنع بيدي فابيع من ذلك وذلك صريح انها لم تكن مالكة نصاب يجب فيه الزكوة والحديث الثاني يدل على انها تصدقت بكل الحلي وذلك من التطوع دون الزكوة ولأن الأحاديث الثلاثة تدل على جواز دفع صدقتها على ولدها وقد اجمعوا على انه لا يجوز للمرأة ان ينفق على ولدها من زكوتها وأجاب الحافظ ابن حجر عن الاستدلال الطحاوي بان إجماعهم على انه لا يجوز للمرأة ان ينفق على ولدها من زكوتها ممنوع لأن المانع من إعطاء الزكوة عند الجمهور وجوب نفقة المعطى له على المعطى والا لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه وعن الاستدلال يتصدق كل الحلي ان كل الحلي يمكن أن يكون قدر الواجب الذي وجب إخراجه عليها قلت حمل أحاديث أمراة ابن مسعود على قصة واحدة تكلف والظاهر انها قصتان بل قصص كذا قال الحافظ لأن قصة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في اضحى أو فطر غير قصة وعظه صلى الله عليه وسلم بعد الانصراف من صلوة الصبح في المسجد وقصة الانفاق على أيتام هم بنو أخيها وأختها غير قصة إنفاقها على أولادها وفى بعض الطرق قال ابن مسعود تصدقى عليّ وعلى أولادي وفى بعضها ما أحب ان لم يكن لك في ذلك اجر ان تفعلى وإذا فرضناها قصتان فالظاهر ان السؤال في أحدها عن الصدقة الواجبة إذ بعد العلم بالحكم في الصدقة التطوع لا يحتمل ان تسأل زينب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة التطوع مرة ثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت