العشير الحديث إلى ان
قالت أمراة ابن مسعود عندي حلى فاردت ان أتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده أحق من تصدقت به عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم قال الطحاوي هذه الروايات تدل على كون الصدقة نافلة لأن في الحديث الأول كنت أمراة صنعاء اصنع بيدي فابيع من ذلك وذلك صريح انها لم تكن مالكة نصاب يجب فيه الزكوة والحديث الثاني يدل على انها تصدقت بكل الحلي وذلك من التطوع دون الزكوة ولأن الأحاديث الثلاثة تدل على جواز دفع صدقتها على ولدها وقد اجمعوا على انه لا يجوز للمرأة ان ينفق على ولدها من زكوتها وأجاب الحافظ ابن حجر عن الاستدلال الطحاوي بان إجماعهم على انه لا يجوز للمرأة ان ينفق على ولدها من زكوتها ممنوع لأن المانع من إعطاء الزكوة عند الجمهور وجوب نفقة المعطى له على المعطى والا لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه وعن الاستدلال يتصدق كل الحلي ان كل الحلي يمكن أن يكون قدر الواجب الذي وجب إخراجه عليها قلت حمل أحاديث أمراة ابن مسعود على قصة واحدة تكلف والظاهر انها قصتان بل قصص كذا قال الحافظ لأن قصة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في اضحى أو فطر غير قصة وعظه صلى الله عليه وسلم بعد الانصراف من صلوة الصبح في المسجد وقصة الانفاق على أيتام هم بنو أخيها وأختها غير قصة إنفاقها على أولادها وفى بعض الطرق قال ابن مسعود تصدقى عليّ وعلى أولادي وفى بعضها ما أحب ان لم يكن لك في ذلك اجر ان تفعلى وإذا فرضناها قصتان فالظاهر ان السؤال في أحدها عن الصدقة الواجبة إذ بعد العلم بالحكم في الصدقة التطوع لا يحتمل ان تسأل زينب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة التطوع مرة ثانية