وأما السّلب: فهو في رأي مالك وأبي حنيفة والثوري، ليس للقاتل، وحكمه حكم الغنيمة، إلا أن يقول الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه، فيكون حينئذ له، أي أن هذا القول تصرف من النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بطريق الإمامة والسياسة، فيحتاج إلى إذن متجدد من الحاكم.
وذهب الليث والأوزاعي والشافعي وآخرون إلى أن السلب للقاتل على كل حال، سواء قاله الإمام أو لم يقله، لكن يستحقه القاتل في رأي الشافعي إذا قتل قتيلا مقبلا عليه، غير مدبر عنه، أي أن هذا القول صادر من النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بطريق التبليغ للوحي أو النبوة، فلا يحتاج إلى إذن أصلا من الحاكم.
ولا يخمس السلب في رأي الشافعي
لما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قضي في السلب للقاتل، ولم يخمّس السلب.
وذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لا يعطى للقاتل، إلا أن يقيم البيّنة على قتله. وقال أكثرهم: يجزئ شاهد واحد عملا بحديث أبي قتادة، وقيل وهو رأي الشافعي: شاهدان أو شاهد ويمين،
لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أعطى السلب لأبي قتادة بشهادة الأسود بن خزاعيّ وعبد الله بن أنيس.
وقال الأوزاعي والليث: يعطاه بمجرد دعواه، وليست البيّنة شرطا في الاستحقاق
لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أعطى أبا قتادة سلب مقتوله من غير شهادة ولا يمين.
ولا يحتاج في مذهب المالكية إلى بيّنة لأنه من الإمام ابتداء عطية.
والسلب بالاتفاق يشمل السلاح وكل ما يحتاج للقتال. أما الفرس فقال أحمد: ليس من السلب. وأما ما معه من نقود أو جواهر فلا خلاف في أنه ليس من السلب. وأما ما يتزين به للحرب فهو من السلب في رأي الأوزاعي، وقال جماعة: ليس من السلب.
وليس في كتاب الله تعالى دلالة على تفضيل الفارس على الراجل، واختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يسهم للفارس سهمان، وللراجل سهم وهو الصحيح وذلك لكثرة العناء وعظم المنفعة، بدليل ما روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.