فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 153096 من 466147

قال ابن مغيث: فجعل مَن سَمّيناه على القائل:"الأيمان تلزمه"طلقةً واحدة؛ لأنه لا يكون أسوأ حالاً من قوله: أشدّ ما أخذه أحد على أحد أن عليه كفارة يمين، قال: وبه نقول.

قال: واحتجّ الأوّلون بقول ابن القاسم فيمن قال: عليّ عهد الله وغليظُ ميثاقه وكفالته وأشدّ ما أخذه أحدٌ على أحد على أمر ألاّ يفعله ثم فعله؛ فقال: إن لم يُرد الطلاق ولا العتاق وعزلهما عن ذلك فلتكن ثلاث كفارات.

فإن لم تكن له نية حين حلف فليكفّر كفارتين في قوله: عليّ عهد الله وغليظ ميثاقه.

ويعتق رقبة وتَطْلُق نساؤه، ويمشي إلى مكة ويتصدّق بثلث ماله في قوله: وأشدّ ما أخذه أحد على أحد.

قال ابن العربيّ: أمّا طريق الأدلّة فإن الألف واللام في الأيمان لا تخلو أن يراد بها الجنس أو العهد؛ فإن دخلت للعهد فالمعهود قولك"بالله"فيكون ما قاله الفِهْرِيّ.

فإن دخلت للجنس فالطلاق جنس فيدخل فيها ولا يُستوفَى عدده، فإن الذي يكفي أن يدخل في كل جنس معنى واحد؛ فإنه لو دخل في الجنس المعنى كلُّه للزمه أن يتصدّق بجميع ماله؛ إذ قد تكون الصدقة بالمال يَميناً.

والله أعلم.

قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا الآيات عِندَ الله} أي قل يا محمد: الله القادر على الإتيان بها، وإنما يأتي بها إذا شاء. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 7 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت