فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82924 من 466147

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال"جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. قال الكندي: هي أرض كانت فِي يدي أزرعها ليس له فيها حق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة ؟ قال: لا. قال: فلك يمينه فقال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع عن شيء فقال: ليس لك منه إلا ذلك ، فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: لئن حلف على مال ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض".

وأخرج أبو داود وابن ماجه عن الأشعث بن قيس"أن رجلاً من كندة ، وآخر من حضرموت ، اختصما إلى رسول الله صلى عليه وسلم فِي أرض من اليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضي اغتصبها أبو هذا وهي فِي يده فقال: هل لك بينة ؟ قال: لا. ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم فقال الكندي: هي أرضه".

وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني بسند حسن عن أبي موسى قال"اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فِي أرض أحدهما من حضرموت ، فجعل يمين أحدهما فضج الآخر وقال: إذن يذهب بأرضي فقال: إن هو اقتطعها بيمينه ظلماً كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ، ولا يزكيه ، وله عذاب أليم ، قال: وروع الآخر فردها".

وأخرج أحمد بن منيع فِي مسنده والحاكم وصححه والبيهقي فِي سننه عن ابن مسعود قال: كنا نعد من الذنب الذي ليس كفارة اليمين الغموس قيل: وما اليمين الغموس ؟ فقال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت