ولكنه فرض كسائر الفروض التي هي الصلاة والزكاة والصيام، فبطل أن يكون وجوب الإقرار ليعلم المقر غيره حال نفسه في الإيمان، فإن المنفرد بنفسه حيث لا بأس عنده ولا أحد معه يلزمه من الإقرار والتشهد بشهادة الحق، ما يلزم التارك بين الجماعة ومعلوم أنه إذا كان خالياً بنفسه، فليس يحتاج أن يعلم غيره إيمانه بل لا غير فيعلمه، فثبت أن وجود الإقرار ليس للإعلام، ودل على ذلك أيضاً أنه لو أقر من حيث لا يسمع إلا لنفسه لسقط عنه فرض الإقرار، فعلم أن وجوبه ليس لأعلام الغير، وبطل أن يكون وجوبه كوجوب الصلاة والزكاة لأنه أخف كلفة وأقل شغلاً من الصلاة والزكاة والصيام، ثم لا يتكرر تكراراً متدايناً ولا يتكرر متزاجياً، فلو كان وجوبه على أنه من فروع الإيمان لتكرر كما يتكرر ما هو أشق وأثقل منه، فإن قال: فإن الإقرار يتكرر في الصلوات، قيل: أول ما يجب الإقرار فإنما يجب في غير الصلاة فتكرره يجب مرة بعد أخرى في غير الصلاة ليكون مقصوداً بنفسه، وأما إذا وجب في الصلاة فإنما يجب لتكميلها، وليس ذلك من وجوبها لنفسها بسبيل.
ألا ترى أن عامة ما يجب على الصائم الإمساك عنه، يجب على المصلي الإمساك عنه؟ ثم لا يكون تكرر صيام لأنه شروط غيره وليس بمقصود في نفسه! فكذلك الإقرار والله أعلم.
ولما بطل هذان الوجهان صح الثالث وهو أن الإقرار إنما يلزم لينضم إلى الاعتقاد ويعاونه على نفي الكفر والله أعلم.
ووجه آخر: يدل على أن الإقرار إنما يجب وجوب الاعتقاد، إنه يلزم العاقل البالغ معجلاً مضيقاً كما يلزمه الاعتقاد معجلاً مضيقاً، فبان أنه للجمع بين ظاهر الإيمان وباطنه لا لدلالة الغير على استحداث الإيمان، فإن الغرض من الإقرار لو كان تعريف الحال لجاز أن يتأخر إلى أن تقع الحاجة إلى التعريف، ولما لم يجز تأخيره بعد حصول المعرفة كما لا يجوز تأخير الاعتقاد دل ذلك على أنه لما قلنا من الجمع بين ظاهر الأمر وباطنه والله أعلم.
ووجه آخر: وهو أن الكافر إذا اعتقد وأقر كان مؤمناً، ثم لا يلزمه في غير أحوال الصلاة أن يتكلم بشهادة الحق، وإن اعترضت في أمره شبهة فاحتاج إلى إزالتها للدفع عن نفسه كفاه أن يقول: إني مسلم أو قد أسلمت من وقت كذا، ولم يلزمه أن يأتي بالشهادة على وجهها.
فبان أن ذلك للجمع بين ظاهر الإيمان وباطنه لا لمعنى سواه، إذ لو كان الدلالة على حال نفسه للزمه في كل حال من أحوال الأشكال الواقع في أمره أن يأتي بالشهادة على وجهها.