قوله:"وقيل اثنى عشر من أحبار خيبر"إلى آخره. أخرجه ابن جرير عن السدي.
قوله:"متعلق بمحذوف أي دبرتم ذلك وقلتم لأن يؤتى أحد"، إلى آخره، قال ابن المنير فيه إشكال لوقوع أحد فِي الواجب لأن الاستفهام للإنكار إيجاب، ويمكن أن يقال روعيت صورة الاستفهام وإن لم يكن المراد حقيقته فحسن دخول أحد فيه، وقيل عامل اليهود رجالا من قريش فلما أسلموا تقاضوهم إلى آخره، أخرجه ابن جرير عن ابن جريج. انتهى انتهى. {نواهد الأبكار وشوارد الأفكار/ للسيوطي حـ 2 صـ 536 - 542} .