غَيْرَهُ يَقْتَدِي بِهِ إذَا سَمِعَهُ، وَمِنْهَا غَيْظُ الْكُفَّارِ وَعِلْمُهُمْ بِجِدِّهِ وَاجْتِهَادِهِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّبَاتِ عَلَى طَاعَتِهِ وَمُجَاهَدَةِ أَعْدَائِهِ وَيُحْكَى عَنْ دَاوُد الطَّائِيِّ قَالَ: الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا لَا يُحِبُّ الْبَقَاءَ فِيهَا، وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الرِّضَا عَنْ اللَّهِ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَحْزَنَ لِلْمُصِيبَةِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ لِكُلِّ مُصِيبَةٍ ثَوَابًا"وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. انتهى انتهى. {أحكام القرآن للجصاص حـ 1 صـ 115 - 117} "