ثم بين نفقة الحوامل، فقال: {وَإِنْ كُنَّ} ؛ أي: المطلقات {أُولَاتِ حَمْلٍ} ؛ أي: ذوات حبل؛ أي: حاملات. و {أُولَاتِ} منصوب بالكسر؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. وتنوين {حَمْلٍ} للتعميم؛ يعني أيّ حمل كان قريب الوضع أو بعيده. {فَأَنْفِقُوا} أيها المطلِّقون {عَلَيْهِنَّ} ؛ أي: على المطلقات الحوامل {حَتَّى يَضَعْنَ} ويلدن {حَمْلَهُنَّ} وحبلهن، فيخرجن من العدة، وتخلصوا من كلفة الإحصاء، ويحل لهن تزوج غيركم إن شئن؛ لأنه بالوضع تنقضي العدة. وهذا حكم المطلَّقة طلقة بائنة، أما المطلقة طلقة رجعية .. فتستحق النفقة وإن لم تكن حاملًا.