بالشك وأيضا عند تعارض الحديثين يجب المصير إلى القياس والقياس يقتضى عدم الضمان لأن فعلها غير مضاف إلى صاحبها لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال والسوق والقود ونحو ذلك ومن أجل ذلك قلنا فيمن أرسل الدابة في طريق المسلمين فاصابت في فورها انه يضمن لأن سيرها مضاف ماوام تسير على سننها واما ان انعطفت، أو يسرة أو وقفت ثم سارت انقطع حكم الإرسال -