فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 203506 من 466147

وثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يحمل الماء معه في الاستنجاء ؛ فكان يستعمل الحجارة تخفيفاً والماء تطهيراً.

ابن العربيّ: وقد كان علماء القيروان يتخذون في متوضآتهم أحجاراً في تراب ينقون بها ثم يستنجون بالماء.

التاسعة اللازم من نجاسة المخرج التخفيف ، وفي نجاسة سائر البدن والثوب التطهير.

وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعدمه ؛ وبه قال عامة العلماء.

وشذّ ابن حبيب فقال: لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء.

والأخبار الثابتة في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء تردّه.

العاشرة واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب ، بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش على ثلاثة أقوال: الأوّل أنه واجب فرض ، ولا تجوز صلاة من صلى بثوب نجس عالماً كان بذلك أو ساهياً ؛ روي عن ابن عباس والحسن وابن سِيرين ، وهو قول الشافعيّ وأحمد وأبي ثور ، ورواه ابن وهب عن مالك ، وهو قول أبي الفرج المالكي والطبريّ إلا أن الطبري قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة.

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قدر الدرهم قياساً على حلقة الدّبر.

وقالت طائفة: إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان ، وجوب سنة وليس بفرض.

قالوا: ومن صلى بثوب نجس أعاد الصلاة في الوقت فإن خرج الوقت فلا شيء عليه ؛ هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج ، ورواية ابن وهب عنه.

وقال مالك في يسير الدم: لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا بعده ، وتعاد من يسير البول والغائط ؛ ونحو هذا كله من مذهب مالك قولُ اللّيث.

وقال ابن القاسم عنه: تجب إزالتها في حالة الذكر دون النسيان ؛ وهي من مفرداته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت