قال القاضي أبو محمد: وإنما يتصور الخلاف في البلا التي يمكن فيها أن تنقى الحجارة، وابن حبيب لا يجيز الاستنجاء بالحجارة حيث يوجد الماء، وهو قول شذ فيه، وقرأ جمور الناس"يتطهروا"وقرأ طلحة بن مصرف والأعمش"يطهروا"بالإدغام، وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه:"المتطهرين"بالتاء، وأسند الطبري عن عطاء أنه قال: أحدث قوم من أهل قباء الاستنجاء بالماء فنزلت الآية فيهم.
وروي أن رسول الله صلة الله عليه وسلم قال: منهم عويم بن ساعدة ولم يسم أحد منهم غير عويم. انتهى انتهى. {المحرر الوجيز حـ 3 صـ}